تناول المانع الموجب للاستنابة لما لو كان خلقيا أو عارضا ، وان كان أكثر أخبار المسألة إنما تضمن ذكر العارض خاصة ، وعلى هذا فلو كان لا يستمسك خلقة فإنه تجب عليه الاستنابة.
وظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة العموم ايضا بل صرح العلامة في المنتهى بذلك فقال : ولو كان المرض لا يرجى برؤه ـ أو كان العذر لا يزول كالإقعاد وضعف البدن خلقة وغير ذلك من الأعذار اللازمة أو كبر السن وما أشبهه ـ قال الشيخ : وجب عليه ان يحج عنه رجلا ، لما تقدم من الأحاديث. الى آخره.
وظاهر المحقق في الشرائع الخلاف في ذلك ، حيث اختار ان من لا يستمسك خلقة يسقط الفرض عن نفسه وماله.
والظاهر ان الحامل للمحقق (قدسسره) هنا على هذا القول هو انهم قد اتفقوا ـ كما عرفت في الفائدة الأولى ـ على انه لو تقدمت الاستطاعة على حصول العذر وجبت الاستنابة قولا واحدا ، وان محل الخلاف إنما هو إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، وظاهر أكثر النصوص إنما دل على من عرض له العجز ، لفرضها في شيخ كبير أو من عرض له المرض ، ولهذا لم يذكر في المعتبر إلا ما دل على ذلك دون ما دل بظاهره على الخلقي منه ، كرواية الحلبي ورواية على بن أبي حمزة ، فالعجز الأصلي بعيد عن الدخول تحت تلك الروايات ، لإمكان حمل تلك النصوص على ما لو سبق الوجوب على العجز ، بخلاف العاجز الأصلي فإنه لا يتصور فيه سبق الاستقرار.
وبالجملة فإن التفصيل الذي ذكروه ـ من انه ان تقدمت الاستطاعة وجبت الاستنابة قولا واحدا ، وإلا فهو محل الخلاف ـ إنما يجري في المانع العارضي الذي هو مورد تلك الاخبار ، واما الخلقي فيكون خارجا عنها ، ومتى كان