الشرط ، فإنه لا يجب ولو حصله وجب وأجزأ. نعم لو ادى ذلك الى إضرار بالنفس يحرم إنزاله وقارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وفي الفرق نظر. والمتجه انه ان حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب والاجزاء ، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ، وان حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا ، سواء كان عدم الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة أو بالمرض المقتضى لسقوط الحج أو بخوف الطريق أو غير ذلك ، لان ما فعله لم يكن واجبا فلا يجزئ عن الواجب ، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته. انتهى.
أقول : لا يخفى ان شيخنا الشهيد قد أشار في كلامه الى وجه الفرق بقوله : «إلا ان ذلك من باب تحصيل الشرط. الى آخره» وتوضيحه ان شرطية إمكان السير التي هي عبارة عن الصحة وتخلية السرب ونحوهما كشرطية الزاد والراحلة فلا يجب الحج بدون حصول ذلك ، ولا يجب تحصيل شيء من ذلك ، لما تقدم من عدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط ، لكن لو تكلف المكلف تحصيله وحصله وجب عليه الحج ، كما صرحوا به في الزاد والراحلة من انهما لا يجب عليه تحصيلهما اما لو تكلفهما فحصلهما وجب الحج ، فكذلك شرط إمكان السير فإنه لا يجب عليه تحصيله فلو تكلفه وخاطر بنفسه وحصلت له السلامة وتمكن من الحج وجب عليه وأجزأه. وهو جيد.
ثم استثنى من ذلك ما لو ادى الى إضرار بالنفس وقارن بعض المناسك ، على احتمال ، كما لو كان في أثناء الإحرام فتحمل المريض أو مدافع العدو بما لا يجوز تحمله كما لو غلب على ظنه العطب ، فان ذلك يبنى على قاعدة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، اما لو لم يكن كذلك فالاجزاء ثابت وان تحمل