ومنها ـ ان المأخوذ على هذا الوجه ظلم فلا ينبغي الإعانة عليه ، لتحريم الإعانة على الإثم.
ومنها ـ ان من خاف من أخذ المال قهرا لا يجب عليه الحج وان قل المال ، وهذا في معناه.
والجواب عن الأول بمنع توقف الحج على تخلية السرب بهذا المعنى ، بل القدر المعلوم من ظاهر الأخبار اشتراط تخليته بحيث يتمكن من المسير بوجه لا يفضي الى شدة ومشقة شديدة عادة ، وهو حاصل هنا إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور عليه ، وبعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقا فتجب مقدماته كلها.
وعن الثاني انا لا نسلم ان المدفوع على هذا الوجه يصدق عليه الإعانة على الإثم ، إذ لم يقصد بذلك سوى التوصل إلى الطاعة والتخلص من العدو. ولانتقاضه بدفع المال الى الظالم لاستنقاذ المسلم من الهلكة. ولو تم ذلك لاستلزم القول بتحريم الأسفار إلى التجارات وجملة الطاعات في كثير من الأعصار والأمصار ، والجلوس في الأسواق ، والصناعات ، والزراعات ، ونحوها من ما جرت عادة حكام الجور بأخذ شيء من المال على ذلك بدون استحقاق شرعي كالعشار ونحوه ، واللازم باطل اتفاقا نصا وفتوى ، فالملزوم مثله.
وعن الثالث بمنع سقوط الحج (أولا) لعدم الدليل عليه. ومنع المساواة (ثانيا) لوجود الفرق بين الأمرين ، فإن بذل المال بالاختيار على هذا الوجه ليس فيه غضاضة ولا مشقة على النفس ، بخلاف أخذه قهرا فان فيه غضاضة زائدة على أهل المروة.
وربما فرق بينهما بان الثابت في بذل المال اختيارا الثواب الدائم وفي الأخذ قهرا العوض المنقطع. وفيه ان هذا لا يطرد كليا ، فان ترك المال للص