قال في المدارك بعد ان نقل نحو ذلك : يمكن المناقشة في توقف نذر الزوجة على اذن الزوج ، لان الروايات إنما تضمنت توقف اليمين على ذلك والنذر خلاف اليمين.
أقول : فيه ان هذا يرد عليه في نذر العبد أيضا ، فإنه لم يعتمد في ذلك إلا على حديث اليمين كما عرفت ، والنذر غير اليمين.
وتحقيق البحث في المقام يقتضي بسطا من الكلام تنكشف به غياهب الإبهام وتزول به الشكوك والأوهام.
فنقول : المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط اذن الزوج والمولى في انعقاد نذر الزوجة والمملوك ، وألحق بهما العلامة في بعض كتبه والشهيد في الدروس الولد وانه يتوقف نذره على إذن الأب أيضا.
وقد صرح جملة من متأخري المتأخرين بأنهم لم يقفوا لهم على نص يدل على ذلك. وربما علل ذلك بوجود النص في اليمين وانسحاب الحكم في النذر لمشاركته اليمين في بعض الأحكام. وهو ضعيف لا يلتفت إليه ، فإنه وان كان قد ورد في اليمين من النصوص المتقدمة انه لا يمين لأحد من الثلاثة المذكورين إلا بإذن الوالد والزوج والمولى ، إلا ان إلحاق النذر به قياس لا يجري على مذهبنا.
ثم انه لا يخفى ان هذا الإيراد الذي أوردوه على من قال بتوقف نذر الولد على اذن والده وارد عليهم أيضا في توقف نذر الزوجة والمملوك بدون اذن الزوج والسيد ، لانه ليس عندهم إلا أحاديث اليمين المتقدمة ولم يوردوا في المقام غيرها ، والنذر غير اليمين ، فان صح الاستناد الى هذه الاخبار ففي المواضع الثلاثة ، فلا معنى لاعتراضهم هنا وإيرادهم بعدم الوقوف على نص بهذا القول ، وإلا فلا وجه لحكمهم بذلك في الفردين المتقدمين.