أصل التركة كحج الإسلام ، لأنه واجب مالي وان كان مشوبا بالبدني.
وقال أيضا في كتاب الوصايا ـ بعد قول المصنف : انه لو اوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من الأصل ـ ما صورته : إنما يخرج الواجب من أصل المال إذا كان واجبا ماليا حتى يكون متعلقا بالمال حال الحياة ، سواء كان مالي محضا كالزكاة والخمس والكفارات ونذر المال أم ماليا مشوبا بالبدن كالحج ، فان جانب المالية متغلب من حيث تعلقه به في الجملة ، اما لو كان الواجب بدنيا محضا كالصلاة والصوم فإنه يخرج من الثلث مطلقا ، لانه لا يجب إخراجه عن الميت إلا إذا اوصى به ، فيكون حكمه حكم التبرعات الخارجة من الثلث مع الوصية بها وإلا فلا. انتهى.
وعلى هذه المقالة جرت كلمتهم وبنيت قاعدتهم.
والذي يستفاد من النصوص بالنسبة إلى الواجب المالي المحض هو ما ذكروه من تعلق بالأصل ، كما في رواية عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) : «في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه من ما لزمه من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك فيدفع الى من تجب له؟ قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما اوصى به من الزكاة. قيل له : فان كان اوصى بحجة الإسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال». فان ظاهر الخبر المذكور بل صريحه ان جملة الديون المتعلقة بالذمة من الأموال على اختلاف أسبابها تخرج من الأصل.
واما بالنسبة إلى المالئ المشوب بالبدن كالحج فإشكال ، إلا ان ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب انه كالسابق. والمفهوم من الاخبار الآتية التفرقة بين الحج
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من المستحقين للزكاة ، والباب ٤٠ من الوصايا.