قال في المدارك واكتفى بعض الأصحاب فيه بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق باخباره وهو حسن. انتهى.
أقول : التحقيق هنا ان يقال : ان الناس على أقسام ثلاثة : ظاهر العدالة وظاهر الفسق ومجهول الحال ، اما الأول فلا ريب في جواز نيابته ، واما الثاني فالظاهر عدم جواز نيابته ، لما ذكرناه من ان الحكم بالصحة مبني على خبره ، وخبره غير مقبول ، للآية (١) والرواية (٢) واما الثالث فهذا هو الذي ينبغي ان يجعل محل الخلاف ، وهذا هو الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام بعض الأصحاب الذي نقله واستحسنه ، من انه متى كان ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق باخباره جازت نيابته.
أقول : وهذا هو الذي جرى عليه من شاهدناه وسمعناه من مشايخنا (رضوان الله عليهم) في الاستئجار للحج في جميع الأعصار والأمصار.
وبما ذكرناه من التفصيل يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد في الدروس حيث قال : العدالة شرط في الاستنابة عن الميت وليست شرطا في صحة النيابة ، فلو حج الفاسق عن غيره أجزأ. وفي قبول اخباره بذلك تردد أظهره القبول ، لظاهر حال المسلم ، ومن عموم قوله تعالى (فَتَبَيَّنُوا) (٣).
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه ـ ونعم ما قال ـ ويتوجه عليه أولا ـ ان
__________________
(١) وهو قوله تعالى في سورة الحجرات ، الآية ٦ «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا».
(٢) الظاهر ان المراد بها الروايات الواردة في رد شهادته ، وقد أوردها في الوسائل في الباب ٣٠ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٤١ من كتاب الشهادات.
(٣) سورة الحجرات ، الآية ٦.