المخالفين ، كما قدمنا جملة منها في المسألة الثالثة (١) من المسائل الملحقة بالشروط المتقدمة في المقصد الأول.
واما ما ذكره ـ من انه ربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق ـ فالأمر كذلك ، وهو الحق الظاهر من الاخبار على وجه لا يقبل الإنكار ، إلا ممن لم يعط النظر حقه في تتبع الاخبار والوقوف عليها من مظانها ، كما أوضحنا ذلك ـ بحمد الله (سبحانه) ومنه ـ في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب على تفصيل أودعناه الكتاب المشار اليه.
وما توهمه ـ من الاتفاق على انه لا يعيد عبادته التي فعلها في حال ضلاله متى دخل في الايمان ، من ان ذلك انما هو لصحتها في نفس الأمر ـ غلط محض وتوهم صرف ، بل انما ذلك تفضل من الله (عزوجل) عليه ، كما تفضل على الكافر المشرك بعد دخوله في الايمان بعدم وجوب إعادة شيء من عباداته.
نعم قد ذكر الشيخان (رضوان الله عليهما) وأتباعهما جواز النيابة عن الأب خاصة متى كان مخالفا ، لصحيحة وهب بن عبد ربه المروية في الكافي (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال : لا. قلت : فكان ابي؟ قال : ان كان أباك فنعم». ورواه الصدوق مثله (٣) إلا ان فيه : «ان كان أباك فحج عنه».
ومنع ابن إدريس من جواز النيابة عن الأب أيضا. ومال العلامة في المختلف الى جواز النيابة عن المخالف مطلقا قريبا كان أو بعيدا ، ومنع من النيابة عن الناصب مطلقا ، قال : ونعني بالناصب من يظهر العداوة لأهل البيت (عليهم
__________________
(١) ص ١٦٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٠ من النيابة في الحج.