عن حج الإسلام للشيخ في المبسوط. وهو مشكل ، لان ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام فكيف ينصرف اليه؟ ونقل عنه في الخلاف انه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الإسلام في ذمته. وهو جيد ان لم يثبت تعلق النهي به المقتضى للفساد. انتهى.
وظاهر كلامه (قدسسره) ـ كما ترى ـ في الموضعين صحة حج التطوع وحج النيابة لمن كان مخاطبا بحج الإسلام ، حيث انه لم يرد عنده دليل يدل على النهي عن ذلك في حال وجوب حج الإسلام ، والأمر بالحج لا يقتضي النهي عن الأضداد الخاصة عنده ، فيقع الحج على كل من الوجهين صحيحا وان اثم ، وظاهر صحيحة ابن ابى خلف التي ذكرها موهم لما ذكره ، حيث ان ظاهر سياق الخبر ان الصرورة لا يحج عن الميت إلا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه ، فان وجد ما يحج به فليس يجزئ عنه إلا الحج من ماله. وحجه عن الميت لو فعل مجزئ عن الميت سواء كان له مال أو لم يكن له مال ، وان أثم باعتبار عدم الحج عن نفسه أولا. وربما دل الخبر بالإشارة الى ان الصرورة لو لم يكن له مال فهي تجزئ عنه وعن الميت كما تقدم في الاخبار المذكورة في المسألة الثانية عشرة (١) من المسائل الملحقة بالشرط الثالث من شروط حج الإسلام.
ومثل هذه الصحيحة ما رواه الصدوق في الفقيه عن سعيد الأعرج (٢) «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله. وهو يجزئ عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال».
__________________
(١) ص ١١٦.
(٢) الوسائل الباب ٥ من النيابة في الحج.