حتى يحج حجة الإسلام ، لكن لو حج عن الميت أجزأ عن الميت وان أثم بتركه الحج عن نفسه. وفيه انه متى كان صدر الحديث دالا على انه لا تجوز النيابة في الصورة المذكورة ، فكيف يحكم بالجواز بعد ذلك؟ وهل هو إلا تناقض ظاهر وتدافع؟ إذ مقتضى عدم الجواز هو البطلان لو وقع لا الصحة.
وبعض مشايخنا المحدثين ـ بعد ذكر صحيحة سعد والكلام فيها ـ أجاب عن قوله في هذه الزيادة في آخر الرواية بتأويلين : الأول ـ ان الضمير يرجع الى الجزء الأول من الحديث دفعا لنوهم الراوي أن نيابة الصرورة غير جائزة ، والضميرين المجرورين في آخر الحديث الى الميت ، يعني سواء كان على الميت حج واجب أو لم يكن وحج عنه ندبا. الثاني ـ ان المراد دفع توهم من توهم انه إذا لم يكن على أحدهما حجة الإسلام فليس لهما ثواب حجة الإسلام ، فدفع هذا التوهم بان كليهما مثابان ثواب حجة الإسلام ، فإن استطاع النائب بعد وحج حجة الإسلام كتب الله له ثواب حجة الإسلام ثانيا. وثواب الاولى تفضلى والثانية استحقاقي ، كما دل على مضمونه الأحاديث الصحيحة. انتهى. ولا يخفى ما فيه.
والذي يقرب عندي ان هذه الجملة الأخيرة غير متعلقة بالكلام المتقدم لما عرفت من المناقضة ، بل هي مبنية على مقدمة مطوية في البين مفهومة من سياق الكلام المتقدم ، وهي انه لما منع في صدر الخبر جواز النيابة متى كان صرورة ذا مال جوز له النيابة بعد الحج من ماله سواء كان ذا مال أو لم يكن ، فإنه لما قال في الرواية الثانية ـ : «فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله» الدال على عدم جواز النيابة حتى يحج أولا من ماله ـ قال : «وهو يجزئ عن الميت» يعني متى حج من ماله سواء كان له مال يومئذ أو لم يكن ، فإن الأجزاء حاصل على كلا الوجهين. وبعين ذلك نقول في صحيحة سعد. ولا ينافي ذلك التعبير بالصرورة فيها فإنه تجوز باعتبار ما كان عليه. وهذا التقدير في