حكم باقتضاء الإطلاق في كل الإجارات التعجيل ، فتجب المبادرة بالعمل بحسب الإمكان. ومستنده غير واضح. نعم لو كان المستأجر عليه حج الإسلام أو صرح المستأجر بإرادة الفورية ووقعت الإجارة على هذا الوجه اتجه ما ذكره. انتهى.
أقول : نسبة إطلاق المنع الى الشيخ وحده مع ان ظاهر الأصحاب ذلك لا يخلو من نظر.
قال العلامة في المنتهى ـ بعد ان نقل عن الشيخ انه إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له ان يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي أخذها ـ ما هذا لفظه : ونحن نقول : ان استأجره الأول لسنة معينة لم يكن له ان يؤجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها ، وان استأجره الأول مطلقا ، فإن استأجره الثاني للسنة الأولى ففي صحة الإجارة نظر أقربه عدم الجواز ، لانه وان كانت الإجارة الأولى غير معينة بزمان لكن يجب إتيانها في السنة الاولى ، فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها الى غيره ، وان استأجره للثانية أو مطلقا جاز. انتهى. وهو ظاهر في اختياره اقتضاء الإطلاق التعجيل.
وقال في الإرشاد في هذا البحث : والإطلاق يقتضي التعجيل. وفي الشرائع في هذا المقام أيضا : فإن أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل. وعلى هذا النحو عبارات جملة منهم ، واليه يشير قول المحقق هنا : «ان كان الاستئجار لسنة غير الأولى» فإنه مثل عبارة المنتهى المذكورة.
والعجب من السيد السند انه استحسن ذلك مع ان آخر كلامه ينادي بأنه يتم ذلك في حجة الإسلام من حيث اشتراط الفورية فيها أو صرح المستأجر بإرادة الفورية وإلا فلا.
وأنت خبير بان ما بنوا عليه المسألة هنا من اقتضاء الإطلاق للتعجيل غير واضح المستند.