وقد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ المحقق والعلامة وغيرهما بتقييد جواز الإخراج بعلم المستودع ان الورثة لا يؤدون وإلا وجب استئذانهم ، نظرا الى تخيير الورثة في جهات القضاء ، لان مقدار اجرة الحج وان كان خارجا عن ملك الوارث إلا انه مخير في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة ، والاستئجار بدون اجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق. وأنت خبير بأنه ليس تخصيص الخبر بهذه الأمور المتفق عليها بينهم اولى من تخصيصها به.
واعتبر في التذكرة مع ذلك من الضرر فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك. وهو ظاهر ، فان الضرورات تبيح المحظورات.
واعتبر ايضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب الاستئذان. وهو تقييد للنص بغير دليل.
وحكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار اذن الحاكم مطلقا واستبعده. وعلل الشارح وجه البعد بإطلاق النص الوارد بذلك وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر. ووجهه ان الأمر في الرواية وان كان انما وقع لبريد بذلك إلا ان خصوصية السائل غير ملحوظة في الأحكام ، فكأنه عليهالسلام قال : «فليحج عنه من بيده الوديعة» وحينئذ فيكون الخبر مطلقا شاملا لكل من بيده وديعة على الوجه المذكور ، تمكن من استئذان الحاكم أم لا. مع ما يلزم زيادة على ذلك من انه لو لم يمكنه إثبات الحق عند الحاكم لزم سقوطه بناء على هذا الشرط والرواية دالة على وجوب الإخراج.
واما ما أورده السيد السند في المدارك على جده هنا ـ حيث نقل عن جده في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة انه قال : وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك. ثم رده بأنه غير جيد ، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق