الإجارة وتسترد الأجرة.
واستدل العلامة في المنتهى بان من اتى بالحج الفاسد فقد أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه ، لأنه انما اذن له في حج صحيح فاتى بفاسد فيقع عن الفاعل ، كما لو اذن له في شراء عين بصفة فاشتراها بغير تلك الصفة فإن الشراء يقع له دون الآمر ، وإذا ثبت انه ينقلب اليه فنقول : انه قد أفسد حجا وقع منه فلزمه قضاؤه عن نفسه وكان عليه الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، لأنها تجب على الفور. انتهى. وضعفه أظهر من ان يحتاج الى بيان.
واختار المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف اجزاء القضاء عن المستأجر ، لأنها قضاء عن الحجة الفاسدة ، والقضاء كما يجزئ الحاج عن نفسه فكذا عن من حج عن غيره. ولأن إتمام الفاسدة إذا كان عقوبة تكون الثانية هي الفرض فلا مقتضى لوجوب حج آخر.
وقال في الدروس : ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما ، سواء كانت الإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى. وهو ظاهر في موافقة هذا القول وهو الأقوى.
ويدل عليه من الاخبار ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) : «في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال : هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح».
وعن إسحاق بن عمار (٢) في خبر تقدم صدره (٣) قال : قال : «قلت : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزئ عن الأول؟ قال :
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ، وفي الوسائل الباب ١٥ من النيابة في الحج.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من النيابة في الحج.
(٣) ص ٢٥٥.