ويؤجر من احتج عنه؟ فقال : ان كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه».
قال في الوافي ذيل هذا الخبر : واما إذا كان صرورة فإنما أجزأ عنه الى ان أيسر كما في اخبار أخر أقول : والأقرب ان لفظ : «غير» هنا وقع مقحما سهوا من بعض الرواة ، لتكاثر الروايات بالأمر بحج الصرورة الذي لا مال له.
وما رواه في الكافي مرفوعا وفي الفقيه مضمرا عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال : يحج عنه فان كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ، وان كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة».
أقول : لما كان من يحج عن غيره لله (عزوجل) يتفضل الله عليه بثواب مثل حجة الذي ناب فيه عن غيره ، فهذا الذي قد حج عن أبيه في هذا الخبر ان كان أبوه لم يحج حجة الإسلام كانت هذه الحجة سادة مسدها ويكتب له ثواب حجة مستحبة ، وإلا كتب له ثواب الفريضة ووقعت عن الأب نافلة.
واستدل على ذلك أيضا بصحيحة رفاعة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها ، أتقضى عنه؟ قال : نعم». ومثلها رواية أخرى له ايضا (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا ، أيقضى عنهما حجة الإسلام؟ قال : نعم». والظاهر عندي منهما انما هو القضاء من ماله ، كما ورد في جملة من الاخبار
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من النيابة في الحج. والظاهر ان يقول : «مرسلا» بدل «مضمرا» ولعله من تحريف النساخ.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٨ من وجوب الحج وشرائطه.