بعشرين دينارا ، وانه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا. وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم؟ فكتب عليهالسلام : تجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله تعالى».
وعن إبراهيم (١) قال : «كتب اليه علي بن محمد الحضيني : ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ، فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تجعل حجتين حجة ، ان الله (تعالى) عالم بذلك».
ثم قال : وفي الروايتين ضعف من حيث السند. اما الوجه الأول فلا بأس به ، وان أمكن المناقشة فيه بان انتقال القدر المعين بالوصية انما يتحقق مع إمكان صرفه فيها ، ولهذا وقع الخلاف في انه إذا قصر المال الموصى به عن الحج هل يصرف في وجوه البر أو يعود ميراثا؟ فيمكن اجراء مثل ذلك هنا لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصية. والمسألة محل تردد ، وان كان المصير الى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة. انتهى.
أقول : فيه أولا ـ ان الروايتين وان كانتا ضعيفتين إلا ان الحكم اتفاقي بين الأصحاب كما صرح به في صدر كلامه ، حيث قال : وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وهو في غير موضع من شرحه قد وافقهم على جبر الخبر الضعيف بالاتفاق على العمل بمضمونه.
وثانيا ـ ان الخبرين وان كانا ضعيفين بناء على نقله لهما من الكافي إلا انهما في من لا يحضره الفقيه (٢) صحيحان ، فإنه رواهما فيه عن إبراهيم بن مهزيار ، وطريقه إليه في المشيخة (٣) : أبوه عن الحميري عنه. وهو في أعلى مراتب الصحة. وثالثا ـ ان ما ذكره ـ من انه يمكن المناقشة في الوجه الأول بأن انتقال
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٣١٠ ، وفي الوسائل الباب ٣ من النيابة في الحج.
(٢) ج ٢ ص ٢٧٢.
(٣) ص ٤٤ ملحق الجزء الرابع.