ومن ما يدل على ان حج الإسلام من الأصل والمندوب من الثلث ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) «في رجل مات واوصى ان يحج عنه؟ فقال : ان كان صرورة حج عنه من وسط المال وان كان غير صرورة فمن الثلث».
وما رواه الصدوق ايضا عن الحارث بياع الأنماط (٢) : «أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن رجل اوصى بحجة؟ فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله ، انما هي دين عليه ، فان كان قد حج فمن الثلث».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات واوصى ان يحج عنه؟ قال : ان كان صرورة فمن جميع المال ، وان كان تطوعا فمن ثلثه».
وروى نحوه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام (٤) وزاد : «فإن اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل».
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ ، وفي الوسائل الباب ٢٥ من وجوب الحج وشرائطه ، والباب ٤١ من الوصايا. واللفظ هكذا : «سألته عن رجل مات ...».
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠ ، وفي الوسائل الباب ٢٥ و ٢٩ من وجوب الحج وشرائطه. واللفظ في الراوي هكذا : «حارث بياع الأنماط» وفي المتن هكذا : «انه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل» وما ذكر من اللفظ في الراوي والمتن انما هو في التهذيب ج ٩ ص ٢٢٩.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من وجوب الحج وشرائطه ، والباب ٤١ من الوصايا.
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من وجوب الحج وشرائطه.