عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها. فقال : ما صنعت؟ قلت : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا ان لا يكون يبلغ ان يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن».
والشيخ في التهذيب (١) رواه بحذف حكاية لقاء عبد الله بن الحسن هكذا : «فلما حججت جئت الى ابي عبد الله عليهالسلام فقلت : جعلني الله فداك مات رجل واوصى. الحديث» وهو ـ كما ترى ـ صريح في المدعى.
ومن ما يدل على ان المال بالوصية ينتقل عن الورثة ـ وانه مع تعذر صرفه في ما اوصى به يجب صرفه في أبواب البر ـ ما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) بأسانيدهم عن محمد بن الريان (٢) قال : «كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام ـ وفي الفقيه (٣) يعني : علي بن محمد ـ اسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (عليهالسلام) : الأبواب الباقية اجعلها في البر».
ومن ما ينتظم في سلك هذا النظام ويلج في حيز هذا المقام ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (٤) والشيخ في التهذيب (٥) عن ياسين الضرير عن ابي جعفر عليهالسلام (٦) في حديث يتضمن ان رجلا أوصى بألف درهم للكعبة فسأل أبا جعفر
__________________
(١) ج ٩ ص ٢٢٨.
(٢) الوسائل الباب ٦١ من الوصايا.
(٣) ج ٤ ص ١٦٢ ، واللفظ هكذا : «كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد عليهماالسلام ـ اسأله ...».
(٤) ج ٤ ص ٢٤١.
(٥) ج ٩ ص ٢١٢.
(٦) الوسائل الباب ٢٢ من مقدمات الطواف.