فعلها مباشرة ولا يجوز له ان يستنيب غيره ، لأن الإجارة وقعت على فعله بنفسه. ولو قال : على ان تحج عني بنفسك. كان تأكيدا ، لأن إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى تكفي في ذلك. فلو استأجر النائب غيره لم تنعقد الأجرة. واما التي في الذمة بأن يستأجره ليحصل له حجة فيقول : استأجرتك لتحصل لي حجة ويكون قصده تحصيل النيابة مطلقا ، سواء كانت الحجة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره ، فان هذا صحيح ويجوز للأجير ان يستنيب فيها ، لأنه كالمأذون له في فعل ما استؤجر فيه لغيره ، وكان كما لو صرح له بالاستنابة.
أقول : وينبغي ان يحمل على هذا القسم الثاني ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن الصادق عليهالسلام (١) قال : «قلت له : ما تقول في رجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره؟ قال : لا بأس». وما رواه في موضع آخر (٢) عن عيثم ابن عيسى.
وبعض الأصحاب حمله على الاذن لفهمه منه الحمل على الصورة الاولى والأظهر ما ذكرناه. والله العالم.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤١٧ ، وفي الوسائل الباب ١٤ من النيابة في الحج. والمروي عنه هو الرضا (عليهالسلام) واللفظ هكذا : «قلت لأبي الحسن الرضا (عليهالسلام) : ما تقول في الرجل ...».
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٧٩ الطبع القديم ، وفي الطبع الحديث ج ٥ ص ٤٦٢ عن «عثمان بن عيسى» ايضا كما هو احدى النسختين في الطبع القديم.