وما رواه عن علي بن يقطين (١) قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ، ثم يدخلان مكة يوم عرفة ، كيف يصنعان؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية».
ومنها ـ ما يدل على التوقيت بزوال الشمس من يوم التروية ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢) قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل ، متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر (عليهالسلام) يقول : زوال الشمس من يوم التروية. وكان موسى (عليهالسلام) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج؟ فقال : زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال : لا هي على إحرامها. فقلت فعليها هدي؟ فقال : لا ، إلا ان تحب ان تطوع. الحديث».
أقول : ورواية عجلان ابي صالح هي ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن درست عن عجلان ابي صالح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢١ من أقسام الحج.
(٣) روى الكليني هذا الحديث في الكافي ج ٤ ص ٤٤٦ بطريقين ، ونقل في الوسائل الحديثين في الباب ٨٤ من الطواف برقم ٢ و ٦. وقوله (عليهالسلام) : «فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة» يختص به أحد الطريقين وينتهي بقوله : «ما خلا فراش زوجها» والطريق الثاني يفقد الفقرة المتقدمة ويشتمل على تتمة ، وهي قول الراوي : وكنت انا وعبيد الله بن صالح. الى آخره. والمصنف (قدسسره) جمع بين ألفاظ الطريقين ونقل الحديث بالصورة المذكورة.