فعليه ان يبني على ما طاف. انتهى.
وقال في المدارك بعد ان نقل روايتي أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ وإبراهيم : وفي الروايتين قصور من حيث السند بالإرسال وجهالة المرسل. ثم نقل كلام ابن إدريس المتقدم نقله ، وقال بعده : وهذا القول لا يخلو من قوة لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل ، ويشهد له صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (١) حيث قال فيها : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل ، متى تذهب متعتها؟ ...». انتهى.
أقول : قد عرفت ما دل على هذا الحكم عموما وخصوصا من الاخبار المتقدمة ، وما طعن به عليها من ضعف الاسناد بناء على هذا الاصطلاح المحدث فجوابه جبر ضعفها بعمل الأصحاب كافة. وخلاف ابن إدريس ـ بناء على أصوله الغير الاصيلة وأدلته العليلة ـ من ما لا يلتفت اليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه. وهو قد سلم هذه المقدمة في غير موضع من شرحه هذا وان خالف نفسه في آخر كما هنا.
واما ما احتج به ـ من عدم إتمام العمرة المانع من التحلل ـ ففيه ان المفهوم من الاخبار المذكورة ان الشارع قد جعل مجاوزة النصف هنا موجبا للتحليل في مقام الضرورة وقائما مقام الإتمام في ذلك. وبه يظهر الجواب عن إطلاق الصحيحة التي احتج بها.
واما ما ذكره الصدوق فإنه قد احتج عليه بصحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ،
__________________
(١) ص ٣٣٥.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٤١ ، وفي الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.