سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت. الحديث. وزاد فيه : وان هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر.
أقول : ومن ما يدل على ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (١) عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله».
وما رواه أيضا في الكتاب المذكور عن احمد بن عمر الحلال عن ابي الحسن عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت؟ قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) : ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد ، فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها ان تعيد ، وان كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما عليها. ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه. وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر على إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فان جاز نصفه
__________________
(١) ج ٤ ص ٤٤٨ ، وفي الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.
(٣) ص ٣٠.