الأدلة انها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها ، وانما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما ، وقد بينا انه لا يعمل باخبار الآحاد وان كانت مسندة فكيف بالمراسيل. انتهى. وثالثها ـ ما ذهب اليه الصدوق في الفقيه من انه تصح متعتها وان حصل الحيض قبل إكمال الأربعة.
ويدل على القول المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان وثقة الإسلام في الصحيح ايضا عن صفوان عن إسحاق بياع اللؤلؤ ـ وهو مجهول ـ عن من سمع أبا عبد الله عليهالسلام (١) يقول : «المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ، ثم رأت الدم فمتعتها تامة» وزاد في التهذيب : «وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الآخر».
أقول : ولعل المراد بالطواف والآخر الطواف المقضي.
وما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج (٢) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تسعى بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج».
وروى في الفقيه عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق (٣) عن من
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٩٣ ، والكافي ج ٤ ص ٤٤٩ ، وفي الوسائل الباب ٨٦ من الطواف. والكليني يرويه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق. وفي التهذيب عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي إسحاق.
(٢) الوسائل الباب ٨٦ من الطواف.
(٣) الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.