وصحيحة زرارة (١) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ فقال : المتعة. فقلت : وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك ، وعليه الهدي. الحديث».
ورواية سعيد الأعرج (٢) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غيره أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة».
وروى الصدوق في القوي عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام (٣) انه قال : «من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك ، وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن واقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجل الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة ، وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أقسام الحج.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أقسام الحج ، والباب ١ من الذبح ، وتتمة الرواية : «وانما الأضحى على أهل الأمصار» وفي الكافي ج ٤ ص ٤٨٧ «حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة» وكذا في الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩. وفي التهذيب كما في المتن.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٤ ، وفي الوسائل الباب ١٠ من أقسام الحج.