هذه المسألة يرجع الى تفسير هذا اللفظ الوارد في الآية ، وهو قوله عزوجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» (١).
والأظهر بالنظر الى القواعد إطلاقه على الثلاثة التي هي أقل الجمع ، وهو يرجع الى القول الأول.
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «ان الله (تعالى) يقول (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (٣) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة».
وعن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٤) قال : «(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن. الحديث».
وروى الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر عليهالسلام (٥) «في قول الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (٦) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في ما سواهن».
وعن معاوية بن عمار ـ بإسنادين أحدهما حسن والآخر قوي ـ عن ابي عبد الله عليهالسلام (٧) «في قول الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) (٨) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة».
__________________
(١ و ٣ و ٦ و ٨) سورة البقرة ، الآية ١٩٦.
(٢ و ٤ و ٧) الوسائل الباب ١١ من أقسام الحج.
(٥) الوسائل الباب ١١ من أقسام الحج. وفي بعض النسخ «ابان» بدل «زرارة» راجع الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧.