وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ...».
وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدى ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج. وقال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا إن يسوق الهدي قد أشعره وقلده. والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها. وان لم يسق الهدي فليجعلها متعة».
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : «يقرن بين الصفا والمروة» هكذا وجدناه في النسخ التي رأيناها ، ويشبه ان يكون وهما من الراوي ، إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة. ولعل الصواب : «يقرن بين الحج والعمرة» كما قاله في آخر الحديث ، ويكون معناه ان يكون في نيته الإتيان بهما جميعا مقدما للحج ، لا بأحدهما مفردا دون الآخر. وليس المراد ان يجمعهما في نية واحدة ويتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإنه التمتع وليس فيه سياق هدي. وفي التهذيب فسر القران بينهما في قوله : «أيما رجل قرن بين الحج والعمرة» بأن يشترط في نية الحج ان لم يتم له الحج يجعله عمرة مبتولة ، كما يشعر به الحديث الآتي.
وما رواه في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة».
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٢ ، وفي الوسائل الباب ٢ و ٥ و ١٢ من أقسام الحج.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.