إحرامه بالحج هديا ، عند علمائنا اجمع إلا ابن ابي عقيل ، فإنه جعله عبارة عن من قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد. وهو مذهب العامة بأسرهم (١) انتهى.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس ـ بعد ان ذكر ان سياق الهدي يتميز به القارن عن المفرد على المشهور ـ : وقال الحسن : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج. فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير التحلل وتعدد السعي ، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة. وظاهره وظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة. وصرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما ، فان ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج الى عرفات ولا يتحلل ، وان لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف والسعي قبل الخروج الى عرفات ولا يتحلل ، وان لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف ولا تحل له النساء وان قصر. وقال الجعفي : القارن كالمتمتع غير انه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق وفي الخلاف : انما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق ، فان كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا. وظاهره ان المتمتع السائق قارن وحكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه. انتهى كلام شيخنا المذكور أفاض الله عليه السرور.
وظاهر هذا الكلام موافقة جملة من الأصحاب لابن ابي عقيل في هذه المقالة في الجملة وان اختلفوا في بعض التفاصيل ، مع انه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام.
وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للأخبار المتقدمة في البحث الأول.
احتج ابن ابي عقيل على ما نقل عنه بما روى (٢) : «ان عليا عليهالسلام حيث أنكر
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٢٧٦ و ٢٨٤ ، وبدائع الصنائع ج ٢ ص ١٦٧ ، والمهذب ج ١ ص ٢٠٠ ، وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٠٨.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من الإحرام.