يدخل مكة ، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال : سواء».
وما رواه الكليني في الموثق عن زرارة (١) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مفرد الحج ، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال : يقدمه. فقال رجل الى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم اقام بفخ حتى إذا راح الناس الى منى راح معهم. فقلت له : من شيخك؟ قال : علي بن الحسين عليهالسلام. فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (عليهماالسلام) لامه (٢)».
وعن إسحاق بن عمار معلقا عن ابي الحسن عليهالسلام (٣) قال : «هما سواء عجل أو أخر».
وروى الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أقسام الحج. وقوله : «حتى إذا راح الناس الى منى» موافق لما ورد في التهذيب ج ٥ ص ٤٥ عن الكليني ، كما هو موافق لما رواه في التهذيب ج ٥ ص ٤٧٧ بإسناد آخر ، إلا انه في الكافي ج ٤ ص ٤٥٩ هكذا : «حتى إذا رجع الناس الى منى».
(٢) قال في الوافي بعد نقل الحديث في باب (ترتيب المناسك والإقامة على الحائض) : بيان ـ قد ثبت ان أم علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) كانت بكرا حين تزوجها الحسين (صلوات الله عليهما) إلا انه كانت للحسين (عليهالسلام) أم ولد قد ربت علي بن الحسين عليهالسلام واشتهرت بأنها امه إذ لم يعرف اما غيرها ، فتزوجت بعد الحسين (عليهالسلام) وولدت هذا الرجل واشتهر بأنه أخوه لأمه.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أقسام الحج.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٤٥٧ ، وفي الوسائل الباب ١٤ من أقسام الحج. والحديث يتضمن اسئلة هذا ثالثها ، واللفظ هكذا : «قلت : المفرد بالحج ...».