وفيه انه لا يخفى ان صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته المتقدمة (١) ـ وهي الثانية من روايتيه المتضمنة للسؤال عن رجل لبى بالحج مفردا ، فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) وسعى بين الصفا والمروة فقال (عليهالسلام) : فليحل وليجعلها متعة ـ عين ما دل عليه الخبر العامي الذي نقله ، غير انه ذكر في الخبر العامي لفظ : «وهي عمرة» وهو يرجع الى قوله في هذا الخبر : «وليجعلها متعة» فإن حاصل الخبر الأمر له بالإحلال وانه يجعلها عمرة يتمتع بها الى الحج ، بمعنى انه يعدل من حج الافراد الى التمتع ان لم يكن ساق الهدي ، فقد دل الخبر على انه مع الطواف والسعي وعدم العقد بالتلبية يبطل حجه ويصير ما اتى به من أفعال عمرة التمتع. اللهم إلا ان يكون قد فهم من كلام الشيخ ان مراده بالعمرة هنا يعني : العمرة المفردة ، إلا ان كلام الشيخ لا قرينة فيه على التخصيص بذلك. وايضا فكلامه في التنبيه الثاني من التنبيهات التي ذكرها صريح في ان المراد عمرة التمتع.
وبالجملة فإن ظاهر الخبر المذكور ـ كما عرفت ـ هو انه مع عدم العقد بالتلبية فالواجب عليه الإحلال ـ للأمر بذلك في الخبر الذي هو حقيقة في الوجوب ـ والعدول الى التمتع. والوجه في الوجوب ما تقدم من ان المتمتع متى أتى بالعمرة وان كان في حج مستحب فإنه يجب الإتيان بالحج بعدها ، لدخولها في الحج ، والحج من ما يجب بالشروع فيه وان كان في الأصل مستحبا.
ومن ما يؤيد ما ذكرناه الأخبار الواردة في حج الوداع المتضمنة لأمر الله (عزوجل) له صلىاللهعليهوآله ان يأمر الناس ممن لم يسق الهدى بالعدول الى التمتع بعد الطواف والسعي (٢).
__________________
(١) ص ٣٨٧.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.