من ما يدل على وجوبهما على أهل مكة وان التمتع لمن لم يكن اهله حاضريها والفرض ان أهل هذا من حاضريها. وهو ظاهر. ويحتمل اعتبار المجاورة في غيرها مثل ما اعتبر في مجاورة مكة كما سيجيء. والظاهر العدم ، لعدم النص ، وعدم صحة القياس ، وجواز التمتع له مطلقا مع اولوية الافراد ، لصيرورته بالخروج من غير أهل مكة ، ولكون إحرامه من موضع إحرام التمتع ، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين. ثم ساق الرواية الاولى وملخص الثانية المروية عن ابي جعفر عليهالسلام وقال : ولكن يحتمل كونها في غير حجة الإسلام. الى ان قال : فحكم بعض الأصحاب بجواز التمتع له مطلقا محل التأمل.
أقول : ظاهر كلام المحقق الأول هو رد القول المشهور ومنع دلالة الرواية عليه ، وظاهر كلام المحقق الثاني هو التوقف.
وكيف كان فينبغي ان يعلم ان هذه الرواية لما هي عليه من الإجمال وتطرق الاحتمال لا تصلح لان تخصص بها الآية (١) والروايات المتقدمة الدالة جميعه على انه لا يجوز لأهل مكة التمتع (٢) فالقول بما عليه ابن ابي عقيل هو المعتمد.
وبذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك ، حيث قال بعد نقل مذهب ابن ابي عقيل والاستدلال له بالآية : وهو جيد لو لا ورود الرواية الصحيحة بالجواز. فان فيه ان الرواية وان كانت صحيحة كما هو مطمح نظره ومدار فكره إلا انها غير صريحة في حج الإسلام ، بل لو ادعى عدم الظهور ايضا لكان متجها ، فان بقاء المكي بغير حج الإسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد
__________________
(١) وهو قوله تعالى في سورة البقرة ، الآية ١٩٥ (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
(٢) الوسائل الباب ٦ من أقسام الحج.