تعيين ، الثالث ـ الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل.
واستدل للقول الأول برواية سماعة عن ابى الحسن عليهالسلام (١) قال : «سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم يخرج الى مهل أرضه فيلبي ان شاء».
أقول : ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على ان من دخل مكة ناسيا للإحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج الى ميقات أهل أرضه :
مثل صحيحة الحلبي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج».
وصحيحته الأخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام (٣) «في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال : قال ابي عليهالسلام : عليه ان يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم».
وصحيحة معاوية بن عمار (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. قال : ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم ...».
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أقسام الحج ، والباب ١٩ من المواقيت.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.