المعتمر بعمرة التمتع لا بد له ان يخرج الى أحد المواقيت البعيدة كما سبق. انتهى ولا ينافي ذلك كون هذه العمرة في أشهر الحج ، لتكاثر الاخبار بجواز العمرة المفردة في أشهر الحج وان لم يحج (١).
والتحقيق في المقام ان الأصل في هذه المسألة أخبار المواقيت (٢) فان المستفاد من جعله صلىاللهعليهوآله لكل أناس ميقاتا مخصوصا هو وجوب الإحرام من ذلك الميقات بعينه ، فقضية جعله لأهل مكة ومن حولهم ميقاتا مخصوصا ـ وللبعيد الخارج عن ذلك مواقيت مخصوصة ، وتقسيم تلك المواقيت على أهل الآفاق وتخصيص أهل كل أفق بما يليهم ـ هو وجوب الإحرام على أهل كل قطر بما خصهم به وعينه لهم كيف كان وعلى اي نحو كان إلا ما استثنى ، وتخرج الأخبار الدالة على وجوب الرجوع على الناسي والجاهل والمقيم في مكة دون المدة المعينة (٣) شاهدة على ذلك ، فان الظاهر ان وجوب الرجوع في الجميع انما هو لما ذكرنا لا من حيث خصوصية الجهل أو النسيان أو الإقامة.
فإن قيل : ان الخصم يدعي أيضا تخصيص هذا العموم بالروايتين المتقدمتين (٤) الدالتين على الإحرام من ادنى الحل للمقيم بمكة ، كما خصصتموه بالصورتين المذكورتين.
قلنا : انا انما صرنا الى التخصيص بالصورتين المذكورتين لصراحة الأخبار الدالة عليهما ، مضافا الى اتفاق الأصحاب على ذلك ، وهذا مفقود في الموضع المدعى
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من العمرة.
(٢) الوسائل الباب ١ من المواقيت.
(٣) الوسائل الباب ١٤ و ١٩ من المواقيت ، والباب ٩ من أقسام الحج.
(٤) ص ٤١٤.