دون المدة الموجبة لانتقال حكمه متى أراد الإحرام بعمرة التمتع ، فهل الواجب عليه الخروج الى مهل أرضه وميقات بلاده ، أو الخروج إلى أدنى الحل ، أو الى اي ميقات اتفق؟ فلا بد من قيام الدليل على أحد الثلاثة في تلك الحال ، وتعيين الفرض الواجب عليه حتى تجب المبادرة اليه ، ومقتضى كلام هذا القائل انه انما يجب عليه الإحرام بعد الوصول الى ذلك الميقات حتى يدخل في العموم الذي زعمه وهذا ليس من محل البحث في شيء. وعلى اي تقدير فهو غير مجزئ ما لم يقم الدليل قبل الخروج على ان الواجب في تلك الحال هو الخروج الى اي ميقات كان.
واما ما أجاب به بعض الأفاضل عن ذلك ـ من ان المتبادر من الإتيان عليه هو المرور به ، وهو لا يصدق على الواصل الى أحد المواقيت ـ فظني انه لا يحسم مادة النزاع ، لان ما ذكره وان كان كذلك إلا ان باب المجاز واسع ، والمنع من الصدق على تقدير ذلك ممنوع ، بل الحق في الجواب هو ما ذكرناه.
واما الرواية المذكورة فهي لما عليه من الإجمال بل الاختلاف لا تصلح للاستدلال.
وهذه الرواية قد استدل بها الشيخ في التهذيب (١) للشيخ المفيد في ما ذهب اليه من وجوب الإحرام من ميقات أهل بلاده ، فإنه أورد موثقة سماعة المتقدمة وثنى بهذه الرواية بعدها.
والحق انه لا دلالة فيها على شيء من هذين القولين بل ولا غيرهما في البين لعدم وضوح معناها ، إلا انه يمكن حملها على حج الافراد وعمرته ، لانه حكم فيها بان من اقام سنة فهو مكي ، ثم قال : «فإذا أراد ان يحج عن نفسه» يعني : بعد ان حج عن غيره في السنة التي دخل فيها بالحجة عن الغير ، وحينئذ يكون
__________________
(١) ج ٥ ص ٦٠.