عليه في البلد المذكورة ، ونقله في المختلف عن الشيخ في كتابي الاخبار واختاره ونقل عنه في النهاية والمبسوط انه قال : من اقام سنة أو سنتين جاز له ان يتمتع فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك. ثم قال : وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس
أقول : وبهذا القول صرح العلامة في الإرشاد ، حيث قال ، وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين الى فرض المكي.
وفي عبارة الدروس هنا نوع اشكال ، فإنه قال : ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية ، ويظهر من أكثر الروايات انه في الثانية ، وروى محمد بن مسلم (١) : «من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة». وروى حفص بن البختري (٢) : «انه من اقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع». انتهى.
وظاهر صدر كلامه انه بإقامة سنتين ينتقل فرضه في الثالثة ، وهذا هو القول المشهور لأقول النهاية والمبسوط كما ذكره ، لما عرفت من عبارة العلامة ـ وهو المنقول في عبارات الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ من ان الانتقال انما هو بعد إكمال الثالثة. وقوله : ـ ويظهر من أكثر الروايات انه في الثانية ـ ظاهر في ان أكثر الروايات انما تدل على السنة خاصة وان الفرض ينتقل في الثانية. وهو وان كان كذلك كما سيظهر لك ان شاء الله (تعالى) إلا انه يلزم على هذا عدم تعرضه لروايات السنتين إلا بحمل صدر العبارة على ذلك ، فيكون الغلط في نسبة هذا القول إلى النهاية والمبسوط.
وبالجملة فعبارته هنا لا تخلو من نوع غفلة أو مساهلة ، ويقرب عندي ان السهو وقع في الإتيان بلفظ «في» في قوله : «في الثالثة» وانما هو
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٨ من أقسام الحج.