مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليهالسلام من أين أحرم بالحج؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من الجعرانة ، أتاه في ذلك المكان فتوح : فتح الطائف وفتح حنين والفتح فقلت : متى اخرج؟ قال : ان كنت صرورة فإذا مضي من ذي الحجة يوم ، وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس».
وهذان الخبران وانا كانا مجملين في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض إلا أنهما محمولان على الاخبار المتقدمة.
وإحرام رسول الله صلىاللهعليهوآله من هذا المكان كان بالعمرة المفردة كما يشير اليه الخبر السابق.
وأصرح منه في ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) وفيها : «واعتمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة : عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة ، وهي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين».
__________________
(١) لم أجد حديثا لعبد الله بن سنان بهذا المضمون ، والذي رواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ عن عبد الله بن سنان هو حديث اعتمار المملوك الذي أورده صاحب الوسائل في الباب ٧ من العمرة رقم (١١) وأورده صاحب الوافي في باب (جواز افراد العمرة في أشهر الحج) ثم قال الصدوق بعد الحديث المذكور : «واعتمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ...» وظاهره انه حديث مرسل منه لا يرتبط بحديث عبد الله ابن سنان المتقدم ، وقد أورده صاحب الوسائل كذلك في الباب ٢٢ من المواقيت رقم (٢) وفي الباب ٢ من العمرة ، حيث قال بعد نقله من الكافي برقم ٢ : ورواه الصدوق مرسلا. وأورده أيضا صاحب الوافي في الباب المذكور بعد الحديث المتقدم بما يظهر منه الإرسال.