بهما بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) :
لما رواه الثقة الجليل احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جملة ما كتبه الى صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) (١) : «انه كتب إليه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم ، يحج ويأخذ عن الجادة ، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم (٢) لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز ان يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهره». ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بإسناده فيه اليه (٣).
والظاهر ان مستند الشيخ علي بن بابويه في ما نقل عنه انما هو كتاب الفقه الرضوي على عادته التي تقدم ذكرها في غير موضع ، فإنه عليهالسلام في آخر كلامه الذي قدمنا نقله قد صرح بذلك ، إلا ان صدر الكلام صريح في ان آخر العقيق ذات عرق. وهو تناقض ظاهر.
وبهذه العبارة التي في آخر كتاب الفقه عبر الصدوق في الفقيه (٤) كما نقله في الذخيرة ، فقال : وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق.
ويمكن ان يقال في دفع هذا التناقض بين الاخبار ، وكذا صدر عبارة كتاب الفقه وعجزها ان ذات عرق وان كانت من العقيق إلا انها لما كانت
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٢ من المواقيت.
(٢) ارجع الى الصفحة ٤٤٢ والتعليقة (١) فيها.
(٤) ج ٢ ص ١٩٩.