يروون ان عليا (صلوات الله عليه) قال : ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك (١) فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بثيابه إلى الشجرة ، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة».
وروى الكليني عن رباح (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): انا نروى بالكوفة ان عليا عليهالسلام قال : ان من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله (٣) فهل قال هذا علي (عليهالسلام)؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليهالسلام) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلىاللهعليهوآله ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة».
وروى الصدوق عن ابى بصير (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : انا نروى بالكوفة ان عليا (عليهالسلام) قال : ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك (٥) فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلىاللهعليهوآله بثيابه إلى الشجرة».
قال الصدوق (قدسسره) (٦) : «وسئل الصادق عليهالسلام عن رجل منزله خلف الجحفة من اين يحرم؟ قال : من منزله».
وفي خبر آخر (٧) : «من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله».
__________________
(١ و ٣ و ٥) المغني ج ٣ ص ٢٣٩ مطبعة العاصمة.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ١١ و ١٧ من المواقيت.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ١٧ من المواقيت.