الميقات في غير الصورتين المشار إليهما فهو من ما عليه الاتفاق نصا وفتوى.
ومن الاخبار الدالة على ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة في أول المقام الأول (١) : «الإحرام من المواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له».
وما رواه فيه ايضا عن ميسرة (٣) قال : «دخلت على ابي عبد الله (عليهالسلام) وانا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت؟ فقلت : من موضع كذا وكذا. فقال : رب طالب خير تزل قدمه. ثم قال : يسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت : لا. قال : فهو والله ذاك».
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن ميسر (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة ، أيهما أفضل؟ فقال : يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل. فقال : فكذلك سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله أفضل من غيرها».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن موسى بن القاسم عن حنان بن سدير (٥) قال : «كنت انا وابي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا فدخلنا على ابي جعفر (عليهالسلام) فرأى زيادا ـ وقد تسلخ
__________________
(١) ص ٤٣٥.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أقسام الحج ، والباب ٩ من المواقيت.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١١ من المواقيت.