ويدل على القول المشهور جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة؟ فقال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال».
أقول : لصاحب المنتقى هنا كلام في صحة الخبر المذكور بعد ان حكى حكم الأصحاب بصحته ، فليرجع اليه (٢) من أحب الوقوف عليه.
وعن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سمعته يقول : لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم».
وفي الصحيح عن صفوان عن علي بن أبي حمزة (٤) قال : «كتبت الى ابى عبد الله (عليهالسلام) اسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة؟ قال : يحرم من الكوفة».
ومن هذه الاخبار يعلم الجواب عن ما احتجوا به من ان النذر غير مشروع فإنه بعد ورود الاخبار بذلك لا وجه لدفع مشروعيته. وبالجملة فإن قول ابن إدريس هنا جيد لو لا ورود هذه الاخبار المذكورة. واما قوله ـ : ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا ـ فقد أجاب عنه في المنتهى بأن الفائدة غير منحصرة في ذلك بل ههنا فوائد أخرى : منها ـ منع تجاوزها من غير إحرام ، ومنها ـ وجوب الإحرام منها لأهلها لغير الناذر. ثم قال : وبالجملة فالكلام ضعيف من الجانبين فنحن في هذا من المتوقفين ، والأقرب ما ذهب اليه الشيخان عملا برواية الحلبي فإنها صحيحة. انتهى.
__________________
(١ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٣ من المواقيت.
(٢) المنتقى ج ٢ ص ٣٥٥.