المصنف : ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد الى الميقات ، فان تعذر جدد الإحرام حيث زال ـ ما صورته : اما وجوب العود الى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه لتوقف الواجب عليه. واما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود الى الميقات ، فلان تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي ، وسيأتي ان الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود الى الميقات. انتهى.
أقول : لا يخفى انه قد تقدم في المقام الأول ان ظاهر عبارة الشيخ في النهاية هو التعدي عن الميقات للعذر بغير إحرام بالكلية ، وظاهر الجماعة انه قد أحرم وعقد النية واتى بما يمكن من تلبية ونحوها وانما أخر بعض الأفعال مثل لبس الثوبين مثلا ونحوهما. وحينئذ فوجوب الرجوع الذي ذكروه هنا ، ان بنى على ظاهر كلام الشيخ وروايته فلا ريب فيه ، لأنه قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه كما ذكره ابن إدريس ، فيجب عليه الرجوع البتة كما صرحوا به. إلا ان قوله ـ في تعليل الاكتفاء بتجديد الإحرام من موضع الذكر مع تعذر العود الى الميقات : فلان تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي ـ غير صحيح كما لا يخفى. وان بنى على ما ذكره الجماعة من عقد الإحرام من الميقات والإتيان بالتلبية وما يمكن من أفعاله فإيجاب العود عليه بعد زوال العذر لا وجه له ولا دليل عليه. وما ذكره من توقف الواجب عليه انما يتم لو ترك الإحرام بالكلية. وترك بعض تلك الأمور المشترطة فيه ـ كنزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام ـ مع العذر لا يوجب الرجوع الى الميقات اتفاقا ، وغايته هو وجوب نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام متى زال العذر. وقياس ذلك ـ في وجوب الرجوع أو الإحرام من موضعه مع عدم إمكان الرجوع ـ على الناسي قياس مع الفارق ، لأن الناسي قد ترك الإحرام بالكلية وهذا قد أحرم وعقد حجه بالنية ولبى ولو سرا وانما ترك نزع المخيط للعذر ، فكيف يحمل عليه؟ مع ما في الحمل ـ لو لم