استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم».
وما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة ، فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك».
وما رواه أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة كانت مع قوم ، فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال : ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها».
ورواه الشيخ في الصحيح ايضا مثله (٣) إلا انه زاد بعد : «بقدر ما لا يفوتها» : «الحج فتحرم».
وما رواه في الكافي أيضا في الموثق عن زرارة (٤) : «عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا الى الوقت وهي لا تصلي ، فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه. وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج. فسألوا أبا جعفر عليهالسلام فقال : تحرم من مكانها ، قد علم الله ـ تعالى ـ نيتها».
وعن جميل عن سورة بن كليب (٥) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام :
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.