أقول : الظاهر انه أشار بالدليل المذكور الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا عن هذه الثلاثة فقد أحرم».
ونحوه ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام ، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية». والمراد بوجوبه عليه يعنى : تحققه وثبوته بذلك ولزومه.
وفي حديث طويل يرويه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير معاوية ـ ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة ، وقال : ـ يعني صفوان ـ وهي عندنا مستفيضة ـ عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهماالسلام) (٣). الى ان قال : «وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لانه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة : الاشعار والتقليد والتلبية ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».
وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «من أشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير».
ومن أوضح الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (٥) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام ، فقال : في مسجد
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ١٢ من أقسام الحج.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٨٣ وفي الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
(٥) التهذيب ج ٥ ص ٨٤ وفي الوسائل الباب ٣٤ و ٤٠ من الإحرام.