قبل ذلك من حيث الزاد والراحلة؟ قيل : نعم ، وبه قطع الشهيدان ، لان البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة كما ان الاستطاعة كذلك فوجود أحدهما دون الآخر غير كاف في الوجوب. وقيل : لا ، وهو ظاهر المشهور كما نقله في المدارك حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك ، تمسكا بالإطلاق. وهو الأظهر لما سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقه في معنى الاستطاعة ، وانها عبارة عن ما ذا؟ ويعضده ايضا النصوص الصحيحة المتضمنة للاجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا (١) مع تعذر الاستطاعة السابقة في حقه ولا سيما عند من قال بإحالة ملكه.
الثالث ـ انه على تقدير القول باعتبار الاستطاعة كما ذهب اليه الشهيدان فظاهرهما اشتراط حصول الاستطاعة في البلد ، وظاهر السيد السند (قدسسره) في كتاب المدارك بناء على القول المذكور الاكتفاء بحصولها في الميقات قال : بل لا يبعد الاكتفاء بحصولها من حين التكليف. وهو جيد لو قيل بذلك.
الرابع ـ انه على تقدير القول بالاجزاء فهل يفرق في الحكم المذكور بين حج التمتع وبين الحجين الآخرين؟ حيث ان عمرة هذين الحجين متأخرة فتقع بعد ذلك بنية الوجوب ، اما في التمتع فيقوى الاشكال كما ذكره في المسالك :
قال : لوقوع جميع عمرته مندوبة مضافة الى بعض أفعال الحج ايضا فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه. الى ان قال : والفتوى مطلقة وكذلك الإجماع المنقول ، فينبغي استصحابهما في الجميع. ومال إليه في الدروس حيث قال : ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى. وقوى شارح ترددات الكتاب العدم. انتهى.
والى ما نقله هنا عن شارح ترددات الكتاب ـ من القول بالاختصاص
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحج وشرائطه.