لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه».
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية ـ فقلت : ان معنا مولودا صبيا؟ فقال : مروا امه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة».
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «انظروا من كان معكم من الصبيان. الحديث الأول إلى قوله : فليصم عنه وليه ،. وزاد : وكان علي بن الحسين عليهالسلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح».
ويستفاد من هذه الاخبار ان الولي يأمر الصبي بالتلبية ونحوها من الأفعال كالطواف والرمي والذبح ونحو ذلك ، فان لم يحسن ناب عنه الولي أو من يأمره ، ويلبسه ثوبي الإحرام ويجنبه ما يجب اجتنابه على المحرم. والجميع من ما لا خلاف فيه. واما الصلاة فإنه يصلي عنه كما تضمنته صحيحة زرارة ، واحتمل في الدروس أمره بالإتيان بصورة الصلاة أيضا كالطواف. وهو ضعيف وان نفى عنه البأس السيد في المدارك. وإذا طاف به فالأحوط أن يكونا متطهرين ، واكتفى الشهيد في الدروس بطهارة الولي.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤١٠ وفي الوسائل الباب ١٧ من أقسام الحج.
(٢) هذه الصحيحة مع الزيادة هي رواية الكافي والفقيه والمتقدمة هي رواية التهذيب ، وقد أورد الزيادة في الوسائل عن الفقيه في الباب ١٧ من أقسام الحج برقم ٤ وعن الكافي في الباب ٣٦ من الذبح برقم ٢.