ان حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق ، وان أعتق فعليه الحج».
وصحيحته الأخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج».
ورواية مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «لو ان عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا».
ورواية إسحاق بن عمار (٣) قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزئ ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال : لا. قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم». ومثلها رواية شهاب (٤).
وروى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (٥) قال : «سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل له أجر؟ قال : نعم ، فإن أعتق أعاد الحج».
واما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي (٦) ـ قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام». ـ فقد حمله الشيخ وغيره على من أدرك الموقفين معتقا. والظاهر بعده ، بل الأقرب
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه رقم (٤) وهي رواية الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٤.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه. واللفظ هكذا : هل عليه ان يذبح وهل له أجر؟.
(٦) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه. واللفظ : «فقد قضى حجة الإسلام».