ثم انه في المنتهى صرح بأنه إنما يشترطان في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة اما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها. ثم قال في فروع المسألة : الثالث ـ لو فقدهما وتمكن من الحج ماشيا فقد بينا انه لا يجب عليه الحج ، فلو حج ماشيا لم يجزئه عن حجة الإسلام عندنا ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط ، ذهب إليه علماؤنا وبه قال الجمهور (١). انتهى.
وقال المحقق في المعتبر : الشرط الرابع والخامس ـ الزاد والراحلة وهما شرط لمن يحتاج إليهما لبعد مسافته. الى ان قال : ومن ليس له راحلة ولا زاد أو ليس له أحدهما لا يجب عليه الحج ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد ، وقال مالك من قدر على المشي وجب عليه (٢) لنا ـ ان النبي صلىاللهعليهوآله فسر السبيل بالزاد والراحلة (٣) ولانه صلىاللهعليهوآله سئل ما يوجب الحج؟ فقال : الزاد والراحلة (٤) فيقف الوجوب عليه. ولو حج ماشيا لم يجزئه عن حجة الإسلام ، وقال الباقون يجزئه (٥) لنا ـ ان الوجوب لم يتحقق لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤديا ما لم يجب عليه فلا يجزئه عن ما يجب عليه في ما بعد ، وينبه على ذلك روايات عن أهل البيت (عليهمالسلام) : منها ـ رواية أبي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام (٦) قال : «لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج». انتهى.
__________________
(١) عبارة المنتهى ج ٢ ص ٦٥٢ هكذا : وقال الجمهور يجزئه. انتهى. وفي المغني ج ٣ ص ٢٢١. والمهذب ج ١ ص ١٩٧ كذلك.
(٢) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٩٣.
(٣) بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ص ٨٤.
(٤) صحيح الترمذي باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة.
(٥) ارجع إلى التعليقة (١).
(٦) الوسائل الباب ٢١ من وجوب الحج وشرائطه.