بالنسبة إلى الزاد خاصة دون الراحلة ولكن حيث كان ذلك لازما له في الراحلة أيضا ألزموه به فنقلوا خلافه فيهما.
قال في المبسوط : واما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب ، فالمأكول هو الزاد فان لم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به وهو ان يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله وفي الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه ، وهكذا حكم المشروب. واما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف ، اما الزاد ان وجده في أقرب البلدان الى البر فهو واجد ، وكذلك ان لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه. واما الماء فان كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد ، وان لم يجده إلا في أقرب البلدان الى البر أو في بلده فهو غير واجد. والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله. واما علف البهائم ومشروبها فهو كما للرجل سواء ان وجده في كل منزل أو منزلين لزمه وان لم يجد إلا في أقرب البلاد الى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة. وهذا كله إذا كانت المسافة بعيدة. الى آخر كلامه زيد في مقامه.
والمفهوم من هذا الكلام ظاهرا ان حكمه بسقوط الحج مع زيادة قيمة الزاد إنما هو من حيث التضرر بالزيادة. وربما يفهم ايضا من سياق الكلام الى آخره التعليل بالرجوع إلى العادة ، وان إطلاق الشراء إنما ينصرف إلى القيمة المعتادة.
والأول منهما هو الذي فهمه العلامة في المختلف ، حيث قال بعد نقل صدر العبارة : وهذا التفسير يشعر بأنه إذا زاد الثمن عن ثمن المثل في المأكول والمشروب لا يجب شراؤهما ، والوجه وجوب ذلك مع القدرة ، لنا ـ انه مستطيع فوجب عليه الحج. احتج بأنه قد زاد الثمن عن ثمن المثل فلا يجب لاشتماله على الضرر. والجواب المنع من الضرر مع القدرة. انتهى.