أن يحج؟ قال : نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين».
وما رواه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (١) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين».
وظاهر الخبرين المذكورين وجوب الحج عليه وان كان عليه دين مستوعب للاستطاعة ، وهو على إطلاقه لا يخلو من الإشكال ، فإنه متى كان حالا مطالبا به لا يجوز صرفه في الحج إجماعا.
والذي يقرب من الرواية الأولى بقرينة التعليل ان المراد ان حج الإسلام ـ بناء على ما قدمناه في معنى الاستطاعة ـ يجب ولو بالمشي لمن أطاقه ، فمجرد وجود الدين لا يكون مانعا منه في جميع الحالات وان منع في بعض الأوقات.
وبالجملة فإنه يجب تقييد الخبرين المذكورين بما إذا لم تحصل المطالبة بالدين اما بان يكون حالا ولكن صاحبه يسمح بتأخيره أو يكون مؤجلا.
وفي المقام أيضا أخبار أخر عديدة إلا انها غير ظاهرة في حج الإسلام ، والظاهر ـ كما استظهره جملة من الأصحاب ـ حملها على الحج المندوب إلا انها ايضا لا تخلو من معارض :
ومنها ـ ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر الواسطي (٢) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال : ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث ادى عنه فلا بأس». ورواه الكليني أيضا عن موسى بن بكر
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٤٢ ، وفي الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه.