التجمل ، وفي كلام الأكثر مطلق الثياب.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك استثناء حلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها وان ذلك في حكم الثياب.
وجزم شيخنا المشار إليه بان من لم يكن له هذه المستثنيات يستثني له أثمانها.
وألحق بعض الأصحاب كتب العلم مع عدم الغنى عنها ، ولو كان للكتاب نسختان بيع الزائد.
ونقل ايضا استثناء أثاث البيت من بساط وفراش وآنية ونحو ذلك.
أقول : ان مقتضى الآية والأخبار الكثيرة هو وجوب الحج على كل من استطاع ، بمعنى : قدر على الإتيان به ، واستثناء هذه الأشياء أو بعضها يحتاج الى دليل متى حصلت الاستطاعة بها. نعم قام الدليل العام على نفي الحرج في الدين (١) وعدم تحمل الضرر (٢) وسهولة الحنيفية (٣) والتوسعة في التكليف (٤) فيجب بمقتضى ذلك الاقتصار من هذه الأشياء على ما يلزم من التكليف بصرفها وفقدها ذلك عينا أو قيمة.
__________________
(١) ارجع الى الحدائق ج ١ ص ١٥١.
(٢) الوسائل الباب ٥٠ من الشفعة والباب ١٢ من احياء الموات ، والحدائق ج ١ ص ١٥٣.
(٣) الوسائل الباب ٤٨ من مقدمات النكاح وآدابه ، والجامع الصغير للسيوطي ج ١ ص ١٢٥ باب الباء ، والمقاصد الحسنة للسخاوي ص ١٠٩ حرف الهمزة رقم ٢١٤ وتاريخ بغداد للخطيب ج ٧ ص ٢٠٩.
(٤) ارجع الى الحدائق ج ١ ص ٤٣ ، والشهاب في الحكم والآداب حرف الالف : «الناس في سعة ما لم يعلموا».