العادة به ، ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك. انتهى.
وهو ـ كما ترى ـ صريح في ان عدم وجوب حمل الماء له ولدوابه وكذا العلف إنما هو من حيث لزوم المشقة العظيمة. وهو كذلك ، فإنه متى كان الطريق ـ مثلا ـ عشرين يوما أو شهرا أو نحو ذلك والحال انه ليس فيها ماء فحمل الماء له ولدوابه في تلك المدة في غاية الإشكال كما هو ظاهر ، ومثله علف الدواب. واما في المنتهى فإنه ذكر هذه المسألة في موضعين : أحدهما صريح في ما ذكره هنا ، وثانيهما ظاهر في ذلك ، قال في الكتاب المذكور : الرابع ـ الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة ، فإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله ، وان لم يجده كذلك لزمه حمله. واما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب حملهما ، وإلا وجب مع المكنة ومع عدمها يسقط الفرض. انتهى وهو ـ كما ترى ـ موافق لما استوجهه.
وقال في موضع آخر : قد بينا ان الزاد من شرط وجوب الحج ، فإذا كانت سنة جدب لا يقدر فيها على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها كبغداد والبصرة لم يجب الحج ، وان كان يقدر عليه في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها لم يعتبر وجوده في المراحل التي بين ذلك ، لان الزاد من ما جرت العادة بحمله وهو ممكن وتقل الحاجة اليه. واما الماء فان كان موجودا في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها ـ كعبد (١) وعلبية (٢) وغيرهما ـ وجب
__________________
(١) في القاموس : العبد : عين ببلاد طي.
(٢) في مراصد الاطلاع ج ٢ ص ٩٥٦ : علبية بكسر اوله وسكون ثانيه على وزن فعلية : مويهة بالدآث. وكذا في القاموس : والدآث ـ كما في مراصد الاطلاع ج ٢ ص ٥٠٣ ـ موضع بتهامة. هذا. وما ورد في الطبعة الاولى من الحدائق ـ وكذا في المنتهى ـ الظاهر انه تحريف من النساخ.