كان حقيقة بلا خلاف ، ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل : زيد ضارب غداً ، مجاز فان الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال ، ومن هنا ظهر الحال في مثل : زيد ضارب أمس ، وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال ولو كانت لفظة (أمس) أو (غد) قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضاً كان المثالان حقيقة (وبالجملة) : لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان في المضي أو الاستقبال ، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازاً فيما إذا جرى عليها فعلاً بلحاظ التلبس في الاستقبال
______________________________________________________
(١) (قوله : مجاز) يعني وان كان يتلبس بالضرب غداً فيتحد زمان الجري مع زمان التلبس (٢) (قوله : فان الظاهر) كان الأولى منع هذا الاتفاق على مدعيه لعدم تصريح بذلك في كلماتهم لا تسليمه وحمله على ما ذكر إذ لا يمكن جعل (غداً) قيداً لأمر مقدر ، والظاهر أن المستند في دعوى الإجماع توهم أن المراد من الحال حال النطق (٣) (قوله : قضية الإطلاق) يعني إذا أطلق قول القائل : زيد قائم ، ولم يقيد بزمان فالظاهر منه إرادة حال النطق لكن لا مجال لقياس المقام عليه بعد وجود القيد (٤) (قوله : وانه داخل) يعني لو كان المراد الجري حال النطق وتكون كلمة (أمس) قيداً للتلبس فانه يكون زمان التلبس متقدماً على زمان الجري الّذي هو محل الخلاف في المقام (٥) (قوله : المثالان حقيقة) لاتحاد زمان الجري مع زمان التلبس (٦) (قوله : عليها في الحال) لو نكر كلمة الحال لكان أولى ليعم ما لو كان الجري في الماضي أو المستقبل مع كون التلبس قبله ، وكذا الحال في قوله : فعلا ، إذ لو أبدله بقوله : في زمان ، بلحاظ التلبس فيما بعده لعم ،