معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ـ لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له ، وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة (أولا) ومنع نهوض حجة على الترجيح بها (ثانياً)
______________________________________________________
مع زمان الجري بمقتضى الانسباق أو قرينة الحكمة فحال النطق ملحوظ عبرة لحال الجري لا أنه ملحوظ لنفسه وبما أنه زمان النطق ؛ ومنه يظهر اندفاع ما يتراءى من التنافي في عبارة الفصول فانه ذكر أنه بناء على أن العبرة في كونه حقيقة بالاتفاق اتفاق حال الجري مع حال التلبس يكون قولنا : أكرمت أو سأكرم قائما ، حقيقة إذا كان الاتصاف حال الإكرام فان حال الإكرام أجنبي عن حال الجري والإطلاق ؛ لكن التعبير به عنه لأجل انه يكون حال الجري غالباً بمقتضى الإطلاق (١) (قوله : معارضتها بأصالة) لأن كلا من لحاظ العموم والخصوص مجرى لأصالة العدم لكونه حادثا مسبوقا بالعدم وليس أحدهما أثرا للآخر. ثم إن ذلك بناء على بساطة مفهوم المشتق واضح لتباين العام والخاصّ حينئذ ، أما بناء على تركبه فقد يتوهم أن العام والخاصّ من قبيل الأقل والأكثر فملاحظة الخاصّ تقتضي ملاحظة العام وخصوصية الخاصّ ، وحينئذ لا تجري أصالة عدم ملاحظة العام للعلم بملاحظته وحده أو مع الخصوصية ، لكنه يندفع بأن ملاحظة ذات العام مهملا من دون ملاحظته عاما لا يكفي في إثبات عموم الموضوع له فلا بد من ملاحظة العموم والأصل عدمه (٢) (قوله : لا دليل على اعتبارها) يعني إلا بناء على القول بالأصل المثبت ، إذ لا أثر شرعي لعدم ملاحظة الخصوصية إلا بتوسط إثبات الوضع ليثبت به الظهور فيثبت به الأثر الشرعي (٣) (قوله : وأما ترجيح) إشارة إلى أصل آخر يقتضي الوضع للأعم وتقريبه أن المشتق يستعمل فيما انقضى عنه المبدأ فيدور الأمر بين الوضع للأعم منه ومن المتلبس فيكون مشتركا معنويا بينهما والوضع لخصوص المتلبس فيلزم المجاز ، والاشتراك أولى من المجاز للغلبة (٤) (قوله : لمنع الغلبة) كيف وقد قيل : إن أكثر لغة العرب